424

Isu-geynta Labada Saxiix

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Daabacaha

دار المحقق للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

٧٨٣ - (١٤) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ في بَيتِهِ). وَإِنَّهُ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَال: (قَرِّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابهِ)، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، قَال: (كُلْ، فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لا تُنَاجِي) (١) (٢).
ذكر البخاري هذا الحديث ثم قال بعده: وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب: أُتِيَ بِبَدْرٍ، يعني: طبقًا فيه خضرات (٣).
٧٨٤ - (١٥) مسلم. عَنْ جَابِرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: (مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومِ -وقَال مَرَّةً- مَنْ أَكَلَ (٤) الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ) (٥). لم يخرج البخاري من هذا الحديث إلا ما كان من النهي عن إتيان المسجد لمن أكل الثوم والبصل وقصة الخضِرَات. ولم يذكر الكراث، ولا تأذِّي الملائكةِ.
٧٨٥ - (١٦) مسلم. عَنْ جَابِرِ أَيضًا، عَنِ النبِيِّ ﷺ قَال: (مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ -يُرِيدُ الثُّومَ- فَلا يَغْشَنَا فِي مَسْجِدِنَا) (٥). زاد البخاري: قُلتُ: مَا يَعنِي بهِ؟ قَال: مَا أَرَاهُ يَعنِي إِلا نَيئَهُ. وفي رواية: نَتْنَه. رَوَاهُ عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ.
٧٨٦ - (١٧) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ قَال: لَمْ نَعْدُ أَنْ فُتِحَتْ خَيبَرُ، فَوَقَعْنَا أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ فِي تِلْكَ الْبَقْلَةِ الثُّومِ، وَالنَّاسُ جِيَاعٌ، فَأَكَلْنَا

(١) في (أ): "من لم تناجي".
(٢) انظر التخريج السابق.
(٣) ذكره بعد حديث رقم (٨٥٥).
(٤) قوله: "أكل" ليس في (أ).
(٥) انظر التخريج رقم (٧) الصفحة السابقة.

1 / 376