421

Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم ابن مسكين، عن محمد بن سهل، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة» قلت: وكيف ذلك؟ قال: «لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه».

وأخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام، عن أبي الحسن (عليه السلام) في وضوء الفريضة في كتاب الله قال: «المسح والغسل في الوضوء للتنظيف».

الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال لي: «لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين(1)غسلا ثم أضمرت أن ذلك من المفروض(2)لم يكن ذلك بوضوء» ثم قال: «ابدأ بالمسح على الرجلين فإن بذلك غسل فغسلته فامسح بعده، ليكون آخر ذلك المفروض».

السند

في الأول: فيه سالم، وهو مشترك (3)، وغالب بن هذيل غير مذكور فيما وقفت عليه من الرجال.

وفي الثاني: ليس فيه ارتياب، إلا أن رواية العلاء عن أحدهما محل تأمل؛ لأن العلاء لا يروي عن الباقر (عليه السلام)، كما ذكره شيخنا المحقق ميرزا

Bogga 426