الخلاف (1).
وما ذكره الشيخ في الثاني من الاحتمال لا وجه له، سيما بعد تضمن (2) الخبر مسح الرأس من مقدمة ومؤخره.
ولا يخفى ما في قوله (عليه السلام)، «كأني أنظر» إلى آخره من اللطف في العبارة المندفع به شر المخالفين مع الصدق في إطلاق مسح العكنة، إذ لا ينحصر في الوضوء، كما يعرف بالتأمل في سياق الكلام.
اللغة: العكنة: الطي الذي في البطن، وجمعه عكن وأعكان (3).
35 باب مقدار ما يمسح من الرأس والرجلين
[الحديث 1 و2]
قال: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد وأبيه محمد ابن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: «في المسح تمسح على النعلين، ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك».
Bogga 412