محمد بن يعقوب في الحسن وقد تضمن تعليم الوضوء وأمره (عليه السلام) بمسح الرأس بالبقية (1). ففيه: أن التأسي لا يجب إلا فيما يعلم وجهه، وإذا علم زال الإشكال، فلا تغفل.
34 باب كيفية المسح على الرأس والرجلين.
[الحديث 1 و2 و3]
قال: أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن يحيى(2)، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «مسح الرأس على مقدمه».
وأخبرني الشيخ (رحمه الله) قال: أخبرني جعفر بن محمد بن قولويه، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل النيشابوري، عن معمر بن عمر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «يجزئ من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع، وكذلك الرجل».
وأخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال: «يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه».
Bogga 406