396

Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) أيجوز للرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: لا، فقلت: أبماء جديد؟ فقال برأسه: نعم.

وما رواه الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسح الرأس، قلت: أمسح بما في يدي من الندى رأسي؟ فقال : «لا، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح».

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية، لأنهما موافقان لمذاهب(1)العامة، ويحتمل أن يكون المراد بهما إذا جفت أعضاء الطهارة بتفريط من جهته، فيحتاج (إلى تجديد)(2)غسلها فيأخذ ماء جديدا ويكون الأخذ لها أخذا للمسح حسب ما تضمنه الخبر الأول.

وأما الخبر الثاني فيحتمل أن يكون المراد بقوله: «بل تضع يدك في الماء» إنما أراد به الماء الذي بقي في لحيته أو حاجبيه وليس فيه أن يضع يده في الماء الذي في الإناء أو غيره، فإذا احتمل ذلك لم يعارض ما قدمناه من الأخبار(3).

والذي يدل على التأويل الذي ذكرناه: ما أخبرني به الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن جعفر ابن وهب، عن الحسن بن علي الوشاء، عن خلف بن حماد، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل ينسى مسح

Bogga 401