373

Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

أقوالهم.

فأما ما رواه سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير البجلي، عن حماد بن عثمان، عن عمار ابن موسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة».

فالوجه في هذا الخبر أنه نسي أن يستنجي بالماء وإن كان قد استنجى بالأحجار إنه إذا كان كذلك لم(1)يلزمه إعادة الصلاة.

السند

في الأول: ليس فيه ارتياب إلا من جهة سليمان بن خالد، إلا أن من عاصرناه من مشايخنا (2) لم يتوقف فيه، واحتمال كونه غير ابن خالد الأقطع بعيد، بل يكاد أن يقطع بنفيه، وغير ابن خالد الأقطع قد ذكره الشيخ في رجال الكاظم (عليه السلام) من كتابه مهملا (3).

ويخطر الآن في البال إمكان أن يقال: إن سليمان بن خالد الأقطع لا يضر بحاله خروجه مع زيد، إذ خروج زيد على ما يظهر من بعض الأخبار أنه لم يخالف المشروع:

فقد روى الكليني في الروضة عن علي بن إبراهيم، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «عليكم بتقوى الله» إلى أن قال: «ولا تقولوا خرج زيد، فإن زيدا كان عالما وكان

Bogga 378