348

Islamic Jurisprudence and Its Proofs by Al-Zuhayli

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

Daabacaha

دار الفكر-سوريَّة

Daabacaad

الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)

Goobta Daabacaadda

دمشق

المطلب الثاني - فرائض الوضوء:
نص القرآن الكريم على أركان أو فرائض أربعة للوضوء: وهي غسل الوجه، واليدين، والرجلين، ومسح الرأس، في قوله تعالى: ﴿يا آيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، وأرجلَكم إلى الكعبين﴾ [المائدة:٦/ ٥].
وأضاف جمهور الفقهاء غير الحنفية بأدلة من السنة فرائض أخرى، اتفقوا فيها على النية، وأوجب المالكية والحنابلة الموالاة، كما أوجب الشافعية والحنابلة الترتيب، وأوجب المالكية أيضًا الدلك.
فتكون أركان الوضوء أربعة عند الحنفية هي المنصوص عليها، وسبعة عند المالكية بإضافة النية والدلك والموالاة، وستة عند الشافعية بإضافة النية والترتيب.
وسبعة عند الحنابلة والشيعة الإمامية بإضافة النية والترتيب والموالاة.
وبه يتبين أن أركان أو الفرائض نوعان: متفق عليها، ومختلف فيها
النَّوعُ الأوَّل - فرائِضُ الوضوء المتَّفق عليها: هي أربعة منصوص عليها في القرآن العظيم وهي:
أولًا - غسل الوجه: لقوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ [المائدة:٦/ ٥]، أي غسل ظاهر وجميع الوجه مرة (١)، وللإجماع (٢).

(١) روى الجماعة إلا مسلمًا عن ابن عباس ﵄ قال: توضأ رسول الله ﷺ مرة مرة (نيل الأوطار:١٧٢/ ١).
(٢) الدر المختار: ١/ ٨٨، فتح القدير: ١/ ٨ وما بعدها، البدائع: ١/ ٣ وما بعدها، تبيين الحقائق:٢/ ١، الشرح الصغير:١٠٤/ ١وما بعدها، الشرح الكبير:٨٥/ ١، مغني المحتاج:٥٠/ ١ وما بعدها، المهذب: ١/ ١٦، كشاف القناع: ١/ ٩٢،١٠٦، المغني:١١٤/ ١ - ١٢٠، بداية المجتهد: ١/ ١٠، القوانين الفقهية: ص ١٠.

1 / 366