326

Islamic Jurisprudence and Its Proofs by Al-Zuhayli

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

Daabacaha

دار الفكر-سوريَّة

Daabacaad

الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)

Goobta Daabacaadda

دمشق

الفَصْلُ الثَّالث: الاستِنْجَاء معناه، حكمه، وسائله، مندوباته، آداب قضاء الحاجة.
أولًا - معنى الاستنجاء والفرق بينه وبين غيره من الاستبراء والاستجمار ونحوهما:
الاستنجاء: لغة: إزالة النجو أي الغائط. واصطلاحًا: هو قلع النجاسة بنحو الماء، أو تقليلها بنحو الحجر، فهو استعمال الأحجار أو الماء. أو هو إزالة للنجاسة من كل خارج ملوّث ولو نادرًا كدم ومذي وودي، لا على الفور، بل عند الحاجة إليه بماء أو حجر.
أو هو إزالة نجس عن سبيل: قبل أو دبر. فلا يطلب من ريح، وحصاة، ونوم، وفصد دم. والاستنجاء أو الاستطابة أعم من أن يكون بالماء وغيره.
والاستجمار: إزالة النجس بالأحجار ونحوها، مأخوذ من الجمرات أي الأحجار.
والاستبراء: طلب البراءة من الخارج، حتى يتيقن من زوال الأثر أو هو طلب براءة المخرج عن أثر الرشح من البول.
والاستنزاه: طلب البعد عن الأقذار. وهو بمعنى الاستبراء.

1 / 344