267

Islamic Jurisprudence and Its Proofs by Al-Zuhayli

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

Daabacaha

دار الفكر-سوريَّة

Daabacaad

الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)

Goobta Daabacaadda

دمشق

بإجماع. وإن كان كافرًا أو شارب خمر: فإن كان في فمه نجاسة فهو كالماء الذي خالطته النجاسة. وإن لم يكن في فمه نجاسة، فهو طاهر مطهر، وهو رأي الجمهور.
لكن يكره عند المالكية سؤر شارب خمر مسلم أو كافر شك في فمه، كما يكره ما أدخل يده فيه، لأنه كماء حلته نجاسة ولم تغيره.
٢ ً - سؤر ما يستعمل النجاسة: كالهرة والفأرة، فإن رئي في أفواهها نجاسة، كان كالماء الذي خالطته النجاسة، فإن تحقق طهارة أفواهها، فطاهر، وإن لم يعلم فيغتفر ما يعسر التحرز عنه، لكنه مكروه، وفي تنجيس ما يتحرز منه قولان (١)، أرجحهما: القول بالطهارة.
٣ ً - سؤر الدواب والسباع طاهر، لكنه يكره سؤر حيوان لا يتوقى نجسًا كطير.
٤ ً - سؤر الكلب والخنزير طاهر، وغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات من ولوغه في الماء إنما هو عبادة. وفي غسل الإناء الذي شرب منه الخنزير سبعًا: قولان.
وقال الشافعية والحنابلة (٢):
١ ً - سؤر الآدمي طاهر، سواء أكان مسلمًا أم كافرًا، وهذا متفق عليه بين العلماء، كما بينا، لقوله ﷺ: «المؤمن لا ينجس».

(١) روى قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين» وقرة ثقة عند أهل الحديث. وروى مالك من حديث أبي قتادة أن رسول الله ﷺ قال عن الهرة: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات».
(٢) المجموع:٢٢٧/ ١، المغني:٤٦/ ١ـ٥١، مغني المحتاج:٨٣/ ١، كشاف القناع:٢٢١/ ١.

1 / 285