79Ishraf Cala Madhahibالإشراف على مذاهب العلماءIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHTifaftire أبو حماد صغير أحمد الأنصاريDaabacahaمكتبة مكة الثقافيةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1425 AHGoobta Daabacaaddaرأس الخيمةNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoSamanids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005أن يؤخّر الظهر حتى يدخل وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما ويؤخّر المغرب كذلك، فإن قدم فأرجو أن لا يكون به بأس (١).وقال إسحاق: كذلك بالإرجاء.وأما أصحاب الرأي: فإنهم يرون أن يصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، فأما أن يصلي واحدة في وقت الأخرى فلا، إلا بعرفة ومزدلفة.قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.١٨ - باب الجمع بين الصلاتين في الحضر(ح ٢٦٦) ثبت عن رسول الله ﷺ أنه جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبينالمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر.م ٣٧٦ - واختلفوا فيه.فقال مالك: يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر، ويجمع بينهما وإن لم يكن مطر إذا كان طينًا وظلمة.(١) في الأصل "أن".1 / 416NuqulLa wadaagWeydiiso AI