58Ishraf Cala Madhahibالإشراف على مذاهب العلماءIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHTifaftire أبو حماد صغير أحمد الأنصاريDaabacahaمكتبة مكة الثقافيةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1425 AHGoobta Daabacaaddaرأس الخيمةNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoSamanids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005١٣ - باب الثعلب(ح ٢٥٠) ثبت أن رسول الله- ﷺ ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السباع.م ٣٤٥ - وقال بظاهر هذا الخبر أبو هريرة ﵁، وكان عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وابن أبي نجيح لا يرون على من قتل السبع في الإحرام الجزاء.ورخص في أكل الثعلب طاؤس، وقتادة، والشافعي، ويرى الشافعي في الجزاء إذا قتله المحرم.قال أبو بكر: وبظاهر خبر رسول الله- ﷺ نقول في الثعلب، وهو سبع داخل في جملة السباع الذي نهى عنه رسول الله- ﷺ.١٤ - باب الكيمختم ٣٤٦ - واختلفوا في الكيمخت، فكان مالك: يقف عن الجواب فيه.وقال أحمد: هو ميتة لا يصلي فيه.وقال قائل: مختلف فيه: منه ما هو ميتة، ومنه ما هو من جلود ما يؤكل لحمه، فإذا اشترى منه رجل شيئًا وخفى أمره، لم يحرم بيعه ولا شراءه.1 / 392NuqulLa wadaagWeydiiso AI