178Ishraf Cala Madhahibالإشراف على مذاهب العلماءIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHTifaftire أبو حماد صغير أحمد الأنصاريDaabacahaمكتبة مكة الثقافيةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1425 AHGoobta Daabacaaddaرأس الخيمةNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoSamanids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005وحكى آخر عنه أنه قال: ذاك [١/ ٣١/ب] إليهم إن شاؤا جمعوا وإن شاؤا صلّوا رادى.وكره الحسن البصري، وأبو قلابة، والثوري، والنعمانأن يصلوا جماعة.قال أبو بكر: قول ابن مسعود أولى.٣٧ - باب الرجل يصلي الظهر وعليه فرض الجمعةم ٥٣٦ - واختلفوا فيمن لا عذر له يصلى الظهر قبل صلاة الإمام يوم الجمعة، فكان سفيان الثوري، والشافعي، يقولان: يعيدها ظهرًا.وقال أحمد مرة: يعيد الفرض الذي صلى في بيته إذا كان الإمام يؤخر الجمعة.وقال الحكم بن عتيبة: يصلي معهم ويصنع الله ما شاء.وقال النعمان: إذا صلى الظهر ثم خرج يريد الجمعة انتقضت الظهر.وقال يعقوب، ومحمد: "لا تنقض إلا أن يدخل في الجمعة".وقال أبو ثور، إذا أدرك الجمعة صلى مع الإمام، فهي له نافلة.2 / 117NuqulLa wadaagWeydiiso AI