127Ishraf Cala Madhahibالإشراف على مذاهب العلماءIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHTifaftire أبو حماد صغير أحمد الأنصاريDaabacahaمكتبة مكة الثقافيةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1425 AHGoobta Daabacaaddaرأس الخيمةNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoSamanids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005وقال ابن المبارك: إن كان غالبًا لم يعد.قال أبو ثور: لا بأس به إلا أن يكون كلامًا مفهومًا.٤٨ - باب مس الحصى في الصلاةم ٤٤٩ - اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة، كان ابن عمر يصلي فيمس الحصى برجلية.روى عن ابن مسعود أنه كان يسوّيه مرّة واحدة إذا سجد.وكان أبو هريرة، وأبو ذر، يرخصان في مسحه مرّة.وكان مالك لا يرى بالشيء الخفيف منه بأسًا.وكره ذلك الأوزاعي، وأصحاب الرأي.وقال أصحاب الرأي: "لا بأس به مرّة وتركه أحب إلينا".وكان عثمان بن عفان، وابن عمر، يمسحان الحصى لموضع سجودها قبل ان يدخلا في الصلاة.قال أبو بكر: هذا أحب إليّ ولا يحرج إن مسحه مسحة.(ح ٣٠٥) لحديث معيقيب.وتركه أفضل.2 / 56NuqulLa wadaagWeydiiso AI