124Ishraf Cala Madhahibالإشراف على مذاهب العلماءIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHTifaftire أبو حماد صغير أحمد الأنصاريDaabacahaمكتبة مكة الثقافيةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1425 AHGoobta Daabacaaddaرأس الخيمةNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoSamanids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005وقال الأوزاعي، وأصحاب الرأي في الأكل والشرب في الصلاة ساهًا: يستأنف.ويشبه مذهب الشافعي ما قاله عطاء.وكذلك نقول.م ٤٤٣ - واختلفوا في الشرب في التطوع، فروي عن ابن الزبير، وسعيد بن جبير، أنهما شربا في صلاة التطوع.وروي [١/ ١٤/ألف] عن طاؤس أنه قال: لا بأس به.وقال إسحاق: إن فعله في التطوع فلا إعادة عليه.قال أبو بكر: لا يجوز الشرب في صلاة التطوع، ولا الفرض، ولعل من يحكى عنه ذلك أنه إنما فعل ذلك ساهيًا.٤٤ - باب التسليم على المصليم ٤٤٤ - اختلف أهل العلم في التسليم على المصلى، فكره ذلك عطاء، وأبو مجلز، والشعبي، وإسحاق بن راهويه.وقال جابر بن عبد الله: لو دخلت على قوم يصلون ما سلّمت عليهم.2 / 53NuqulLa wadaagWeydiiso AI