114Ishraf Cala Madhahibالإشراف على مذاهب العلماءIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHTifaftire أبو حماد صغير أحمد الأنصاريDaabacahaمكتبة مكة الثقافيةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1425 AHGoobta Daabacaaddaرأس الخيمةNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoSamanids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005٣٤ - باب الزيادة على التشهد الأول من الدعاء والذكرم ٤٢٥ - كان عطاء يقول في الجلوس الأول إنما هو التشهد، وهذا مذهب النخعي، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق.قال الشعبى: من زاد في الركعتين الأولتين على التشهد عليه سجدتا السهو.وكان الشافعي يقول: لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي- ﷺ.وروينا عن ابن عمر أنه أباح أن يدعو في الركعتين الأولتين إذا قضى التشهد بما بدأ له.وقال مالك: ذلك واسع ودين الله يسر.قال أبو بكر: القول الأول أحب إليّ.٣٥ - باب التسمية قبل التشهدم ٤٢٦ - روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا تشهد قال: بسم الله خير الأسماء.2 / 43NuqulLa wadaagWeydiiso AI