إشارة السبق إلى معرفة الحق
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Tifaftire
إبراهيم بهادري
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Abu al-Majd al-Halabi (d. 600 / 1203)إشارة السبق إلى معرفة الحق
Tifaftire
إبراهيم بهادري
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
والفضة نصابها الأول مائتا درهم، ففيها خمسة دراهم، والثاني أربعون درهما ففيها درهم، بالغا ما بلغ.
والحنطة والشعير والتمر والزبيب: وشرطها الملك، وحصول النصاب وهو بعد المؤن وحق السلطان خمسة أوسق، الوسق ستون صاعا، الصاع أربعة أمداد عراقية، جملته بالبغدادي ألفان وسبعمائة رطل، فببلوغه تجب فيه إن كان سقيه بماء السماء، أو سيحا (1) العشر، وإن كان بالنواضح (2) وما أشبهها مما يحتاج إلى كلفة فنصف العشر، وإن كان من الجهتين معا فبالأغلب، وبالتساوي العشر في نصف، ونصفه من النصف الآخر (3).
والإبل والبقر والغنم: باشتراط الملك والسوم والحول وتمام النصاب، فأول نصاب الإبل خمس فيها شاة، ثم عشر ففيها شاتان، ثم خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، ثم عشرون ففيها أربع شياه، ثم خمس وعشرون ففيها خمس شياه، ثم ست وعشرون ففيها بنت مخاض لحولها بكماله، ثم ست وثلاثون ففيها بنت لبون لحولها داخلة في الثالثة، ثم ست وأربعون ففيها حقة لأحوالها الثلاثة داخلة في الرابع، ثم إحدى وستون ففيها جذعة لأحوالها الأربعة، داخلة في الخامس، ثم ست وسبعون ففيها: بنتا لبون (4) ثم إحدى وتسعون ففيها حقتان إلى مائة وإحدى وعشرين فصاعدا فيسقط هذا الاعتبار، ويلزم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين
Bogga 110
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 135