70

إشارة السبق إلى معرفة الحق

إشارة السبق إلى معرفة الحق

Tifaftire

إبراهيم بهادري

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin

وللدجاجة أو الحمامة أو ما في مقدارهما من كبار الطير وصغارها ولارتماس الجنب، وللفأرة المتفسخة أو المنتفخة، ولبول الطفل الآكل لكل من ذلك سبع دلاء.

ولموت الفأرة والحية، أو العقرب والوزغة، أو بول الطفل الرضيع ثلاث دلاء.

وللعصفور أو ما في مقداره دلو واحد.

ومتى تغير ماؤه بنجاسة ونزح المقدار المشروع ولم يزل التغيير وجب النزح إلى أن يزول، وإن زال قبل تكميل المقدار وجب تكميله.

وإن وقع فيه أجناس مختلفة، كل جنس منها له نزح مخصوص (1) عمل بالأغلب.

وهل إذا باشره الكاف حيا، أو حيوان نجس ينزح الماء كله أو بعضه احتياطا؟ فيه خلاف (2).

Bogga 82