345

Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadith Manar al-Sabil

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Daabacaad

الثانية ١٤٠٥ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٥م

Goobta Daabacaadda

بيروت

الثالث: أنها تحمل على الإقعاء فى المكان الذى لم يشرع فيه هذا الإقعاء المسنون، كالتشهد الأول والثانى، وهذا مما يفعله بعض الجهال فهذا منهى عنه قطعا لأنه خلاف سنة الأفتراش فى الأول، والتورك فى الثانى على ما فصله حديث أبى حميد المتقدم والله أعلم.
(٣١٧) - (قال ابن عمر: " من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة " (ص ٨٥) .
* صحيح.
رواه النسائى (١/١٧٣) من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى أن القاسم حدثه عن عبد الله وهو عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: فذكره وزاد: " والجلوس على اليسرى ".
قلت: وإسناده صحيح.
وقد رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى " المصنف " (١/١١١/٢) والنسائى أيضا والدارقطنى (١٣٣) من طرق أخرى عن يحيى بن سعيد به دون الاستقبال.
وكذلك رواه مالك (١/٨٩/٥١) وعنه البخارى (١/٢١٢) عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله به.
ثم رواه الدارقطنى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به وقال: " هذه كلها صحاح ".
(تنبيه): قول الصحابى: " من السنة كذا " هو فى حكم المرفوع بخلاف قول التابعى ذلك كما تقرر فى " المصطلح ".
(٣١٨) - (حديث: " أمره ﷺ الأعرابى بالطمأنينة فى جميع الأركان ولما أخل بها قال: ارجع فصل فإنك لم تصل " (ص ٨٥) .
* صحيح.
وتقدم.
(٣١٩) - (حديث ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد:

2 / 23