" صحيح على شرط البخارى "، ووافقه الذهبى.
وهو من أوهامهما الفاحشة فإن أم محمد بن زيد لا تعرف كما قال الذهبى نفسه فى " الميزان "، وقد وقع فى إسناد الحاكم " عن أبيه " بدل " عن أمه "، وأبوه ليس له ذكر فى شىء من الكتب، وأظنه وهما من بعض النساخ إن لم يكن من الحاكم نفسه!
وفى الحديث علة أخرى وهى تفرد ابن دينار هذا برفعه، وهو مع كونه من رجال البخارى فإن فيه ضعفا من قبل حفظه، فمثله لا يحتج به عند التفرد والمخالفة، فقد رواه مالك (١/١٤٢/٣٦) عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبى ﷺ: ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلى فى الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها ".
ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (٦٣٩) والبيهقى، وتابعه عند جماعة وعند ابن سعد (٨/٣٥٠) عبد الرحمن بن إسحاق كلهم عن محمد بن زيد به موقوفا، وهذا هو الصواب.
وأما رفعه فخطأ من ابن دينار، على أنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا لأن مداره على أم محمد هذا وهى مجهولة كما عرفت، فقول النووى فى " المجموع " (٣/١٧٢): " رواه أبو داود بإسناد جيد، لكن قال: رواه أكثر الرواة عن أم سلمة موقوفا عليها من قولها "!
فهذا ذهول منه ﵀ عما ذكرناه، فتنبه.
(٢٧٥) - (حديث أبى هريرة أن النبى ﷺ قال: " لا يصلى الرجل فى ثوب واحد ليس على عاتقه منه شىء " متفق عليه (ص ٧٤) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (١/١٠٢) ومسلم (٢/٦١) وكذا أبو عوانة فى صحيحه (٢/٦١) وأبو داود (٦٢٦) والنسائى (١/١٢٥) والدارمى (١/٣١٨) والطحاوى (١/٢٢٣) والبيهقى (٢/٢٣٨) والشافعى أيضا فى " الأم " (١/٧٧) من طرق عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعا.