قلت: وهذا سند ضعيف، وله علتان:
الأولى: محمد بن يزيد هذا هو ابن أبى زياد الفلسطينى، وهو مجهول كما قال ابن أبى حاتم (٤/١/١٢٦) عن أبيه، وكذا قال الدارقطنى وتبعهما الذهبى.
الثانى: ابن لهيعة، فإنه ضعيف لسوء حفظه، وبه أعله الحافظ فى " الدراية " (ص ١٢٤ - ١٢٥)، وأعله الزيلعى (٢/١٦٤) بالعلتين.
وقال الهيثمى فى " المجمع " (١/٣٢٤): " رواه أحمد والطبرانى فى " الكبير "
وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف ".
(٢٦٢) - (حديث: " صلوا كما رأيتمونى أصلى " (ص ٧٣) .
* صحيح.
أخرجه البخارى وغيره فى حديث لمالك بن الحويرث وقد سقت لفظه بتمامه فى أول " باب الأذان " (٢١٣) .
(٢٦٣) - (حديث: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " متفق عليه (ص ٧٣) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (١/١٥٧) ومسلم (٢/١٤٢) وأبو داود (٤٤٢) وكذا أبو عوانة (٢/٢٦٠ - ٢٦١) والنسائى (١/١٠٠) والترمذى (١/٣٣٥) والدارمى (١/٢٨٠) وابن ماجه (٦٩٥، ٦٩٦) والطحاوى (٢/٢٣٠) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (١/١٨٩/٢) والبيهقى (٢/٢١٨) وأحمد (٣/٢١٦، ٢٤٣، ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٨٢) والسراج (١١٧/٢) من طرق عن قتادة عن أنس مرفوعا به نحوه وأقرب ألفاظهم إليه
لفظ مسلم: " من نسى صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ".
ولفظ البخارى: " من نسى صلاة فليصل إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك، (أقم الصلاة لذكرى) ".
وفى لفظ لمسلم: