بين (١) الإِمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن الثاني ناسخ للأول، فإن الأول كان سنة ثمان، والثاني سنة عشر (١). ومنها: ما يعرف بالإجماع (٢)، كحديث قتل (أ) شارب الخمر في المرة الرابعة (٣).
(أ) لفظ: قتل. ساقط من (هـ).
(١) انظر: قول الشافعي في باب الحجامة للصائم، من اختلاف الحديث في آخر الأم ٨/ ٦٤١. وقال الشافعي: فإن كان حديث شداد وابن عباس ﵄ ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ وحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. قال: وإسناد الحديثين معًا مشتبه، وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادًا. فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إلى احتياطًا. انتهى.
وانظر: فتح الباري أيضًا ٤/ ١٧٧.
(٢) هذا هو القسم الرابع.
انظر: الفقيه والمتفقه ١/ ١٢٦؛ والاعتبار، ص ٦؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص ٢٥١؛ ونزهة النظر، ص ٣٨؛ وإرشاد الفحول، ص ١٩٣.
(٣) أخرجه أبو داود في باب إذا تتابع في شرب الخمر عن معاوية بن أبي سفيان ﵄ ٤/ ٦٢٣ (ح رقم ٤٤٨٢).
والترمذي في الحدود ٤/ ٤٨ (ح رقم ١٤٤٤)، عن معاوية بن أبي سفيان ﵄.
والنسائي في باب ذكر المغلظات في شرب الخمر ٨/ ٣١٣، عن ابن عمر، وأبي هريرة ﵄.
وابن ماجه في باب من شرب الخمر مرارًا عن أبي هريرة ومعاوية ﵄ ٢/ ٨٥٩ (ح رقم ٢٥٧٢ و٢٥٧٣).
وابن حزم في المحلي ١١/ ٣٦٦، عن أبي هريرة ومعاوية ﵄ قال: وهما ثابتان تقوم بهما حجة.
والخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ١٢٥، عن ابن عمرو وقبيصة بن ذؤيب ﵄.
والحازمي في الاعتبار، ص ١٥٨، عن ابن عمرو ومعاوية وابن عمر ﵃.