403

Irshad Tullab Haqaiq

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق - صلى الله عليه وسلم -

Tifaftire

رسالة ماجستير للمحقق - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

مكتبة الإيمان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن نقول فيما عرض على المحدث، فأجاز له روايته شفاهًا: أنبأني وفيًا كتب إليه المحدث: كتب إلى فلان (١)، وتقدم عن أبي جعفر بن حمدان أنه (أ) قال كلما قال (ب) البخاري: قال لي (ج) فلان، فهو عرض ومناولة (٢)، وورد عن قوم التعبير عن الإِجازة بأخبرنا فلان أن فلانًا أخبره، واختاره (٣) الخطابي ﵀ أو (د) حكاه (٣). وهو اصطلاح ضعيف (٤)، واستعمل المتأخرون في الإِجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ كلمة: عن، فيقول أحدهم (هـ) إذا سمع

(أ) كلمة: أنه قال. ساقط من (ك).
(ب) في (ص) و(هـ): قاله.
(ج) كلمة: لي. ساقطة من (ص) و(هـ).
(د) في (ك): و. بدون الهمزة.
(هـ) في (ص): أحدهما.
(١) انظر: معرفة علوم الحديث، ص ٢٦٠.
(٢) قال السخاوي: انفرد أبو جعفر بذلك وخالفه غيره فيه، بل الذي استقرأه شيخنا، أنه يستعمل هذه الصيغة في أحد أمرين: أن يكون موقوفًا ظاهرًا وإن كان له حكم الرفع أو يكون في إسناده من ليس على شرطه وإلا فقد أورد أشياء بهذه الصيغة هي مروية عنده في موضع آخر بصيغة التحديث انتهى. فتح المغيث ٢/ ١٢٠؛ والنكت ٢/ ٦٠١.
وانظر: التبصرة والتذكرة ٢/ ١٠٢؛ والتدريب ٢/ ٥٤.
(٣) انظر: الإِلماع، ص ١٢٩؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٥٢.
(٤) قال القاضي عياض: وأنكر هذا بعضهم، وحقه أن ينكر، فلا معنى له يتفهم به المراد، ولا اعتيد هذا الوضع في المسألة لغة ولا عرفًا ولا اصطلاحًا.
وقال ابن الصلاح: هذا اصطلاح بعيد، بعيد عن الإِشعار بالإِجازة. الإِلماع، ص ١٢٩؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٥٢.
وانظر: التبصرة والتذكرة ٢/ ١٠٠؛ فتح المغيث ٢/ ١١٨؛ التدريب ٢/ ٥٤.

1 / 406