556

Irshad Salik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Tifaftire

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

السادسة عشر: أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول في الطواف الأول، وهو سعي خفيف، ولا ترمل المرأة. وقيل: في تركه دم.
السابعة عشر: الإِقبال في الطواف على الذكر والدعاء، دون القراءة.
الثامنة عشر: تقبيل الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف، عند الخروج إِلى السعي.
التاسعة عشر: أن يصل الطواف بالسعي.
العشرون: أن يصعد على الصفا حيث يرى البيت. وكذا المروة يرقى عليها، وإِن كان البيت لا يرى منها لارتفاع الدور.
الحادية والعشرون: أن يستقبل الكعبة فوق الصفا، ويدعو كما تقدم بيانه (١).
الثانية والعشرون: الرمَل في بطن المسيل للرجال دون النساء.
الثالثة والعشرون: أن يكون سعيه متطهرًا.

= ثانية عشر في (ر) والرابعة عشر في (ص) هي ثالثة عشر في (ر) والخامسة عشر في (ص) هي رابعة عشر في (ر) والسادسة عشر في (ص) هي خامسة عشر في (ر)، وليس في (ر) سادسة عشر.
وتتفق (ص) و(ر) في السابعة عشر وما بعدها.
(١) تقدم في ص ٣٥١ وما بعدها.

2 / 575