533

Irshad Salik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Tifaftire

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

تكن، فإِن فعل افتدى، وإِن لم يجد غيره فيغسله فإِن خرج صبغُه أحرم فيه، وإِلا صبغه بمشق أو مدر حتى يتغير لونه.
والمشق: المغرة، وهو طين أحمر يصبغ به.
فرع:
فإِن لبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس فنزعه مكانه فلا فدية عليه (١)، وإِلا فعليه الفدية عامدًا أو جاهلًا أو ناسيًا.
وسئل مالك عن الرجل يحرم في الثوب فيه اللمعة من الزعفران؟ فقال: أرجو أن يكون خفيفًا.
فرع:
وليس على المحرم شُعوثةُ اللباس، بل له تجديدُ الملبوسِ فيغيرهما، أعني: المئزر والرداء، بغيرهما ويبالغ في تنظيفهما إِذا أمن قتل الدواب (٢).

= أصفر طيب الريح يصبغ به (الزرقاني على الموطأ: ٢/ ٢٢٩) وقال الجبي: صبغ إِلى الصفرة فيه رائحة طيبة. (شرح غريب ألفاظ المدونة: ٤٤).
الأصل فيه قوله ﷺ: لما سئل عما يلبس المحرم: "لا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران أو الورس" مالك عن ابن عمر في الموطأ: كتاب الحج، ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإِحرام. (تنوير الحوالك: ١/ ٢٣٩).
(١) عليه سقط من (ب)، ص.
(٢) انظر (مواهب الجليل، والتاج والإِكليل: ٣/ ١٤٥).

2 / 551