492

Irshad Salik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Tifaftire

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

نوى إِدخالَه في الإِحرام جرَّدَهُ من المخيط، فينعقد إِحرامه بذلك (١) الفعل.
فرع:
وفي الموازية: لا يحج بالرضيع. وهو محمول على الكراهة.
قال ابن الجلاب: والرضيع ونحوه (٢) لا يجرد للإِحرام، ويجرد غيره من المتحركين (٣).
فرع:
ويطوف الولي (٤) بالطفل ويسعى به محمولًا، إِن لم يقو على السعي، ويرمي عنه إِن لم يحسن، ويُحضره المشاعِرَ بعرفةَ والمزدلفةَ والمشعرِ الحرام (٥) ومِنى، ولا يركع عنه ركعتيْ الطواف على المشهور (٦)، لقوله ﷺ: "لا يركع أحد عن أحد" (٧).

(١) في ر: أجزأه ذلك، عوضًا عن: فينعقد إِحرامه بذلك.
(٢) ر: وغيره، وما أثبتناه مطابق لما في التفريع.
(٣) التفريع: ١/ ٣٥٣، ومثله في (الكافي: ١/ ٤١١).
(٤) الولي: سقطت من ر، ص.
(٥) الحرام: انفردت بها (ر).
(٦) هذا ما اقتصرت عليه (المدونة: ٢/ ١٨٤).
(٧) لم نعثر على تخريج لهذا الحديث، وفي معناه بلاغ مالك أن عبد الله بن عمر كان يُسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد =

2 / 510