467

Irshad Salik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Tifaftire

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

الباب الرابع: في التمتع
[معنى التمتع]
وهو مأخوذ من المتَاع (١)، ومعناه: أنه انتفع بسبب اعتماره في أشهر الحج، وذلك أنّه يحلُّ من العمرة ويفعل ما يفعله الحلال إِلى أن يحرم بالحج يوم التروية من مكة، ولا يحتاج إِلى أن يخرج إِلى أُفْقِهِ، فقد انتفع بسقوط السفر إِلى أُفْقِهِ والإِحرام من ميقاته. فهذه المدة التي تحلل فيها مع توفر سفر الحج، والإِحرام هو المتاع، ولا يقال: إِن التمتع هو سقوط سفره من الميقات، بل سقوط السفر من بلده.
ولو قيل: إِن التمتُّع (٢) هو سقوط السفر من الميقات، لزم عليه أن مَن اعتمر في غير أشهر الحج، ثم أقام حتى حج، أنْ يُسمَّى مُتَمَتِّعًا لسقوط (٣) السفر عنه من ميقاته، وهذا لا يقوله أحد.
وصفته: أن يعتمر في أشهر الحج، ثم يحل منها ثم يحج من عامه (٤).

(١) انظر (غرر المقالة في شرح غريب الرسالة: ١٨١).
(٢) ب: المتاع.
(٣) ر: بسقوط.
(٤) انظر (التمهيد: ٨/ ٣٤٢ وما بعدها، الرسالة الفقهية: ١٨١، القرى: ٨١ - ٨٥، الكافي: ١/ ٣٨٢).

1 / 477