443

Irshad Salik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Tifaftire

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

فصل: في أحكام الرمي (١)
فإِذا زالت الشمس في ثاني يوم النحر فيسن للحاج أن يتوضأ، ويذهب قبل الصلاة ماشيًا، فيرمي الجمار الثلاث يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد (٢) مِنى فيرميها من فوقها (٣) مما يلي مسجد مِنى بسبع حصيات متواليات (٤) مع التكبير، يرفع به صوته، ثم يتقدم أمامها مما يلي الجمرة الوسطى ويجعلها خلف ظهره فيدعو ويهلل ويكبر، ويصلِّي على النبي ﷺ بقدر إِسراع سورة البقرة (٥).

(١) الأصل في الرمي - على ما قال ابن رشد - "ما جاء في بعض الآثار أن إِبراهيم ﵊ لما أمر ببناء البيت سارت السكينة بين يديه كأنها قبة، فكان إِذا سارت سار، وإِذا نزلت نزل، فلما انتهت إِلى موضع البيت استقرت عليه، وانطلق إِبراهيم ﷺ مع جبريل ﵇، فمر بالعقبة فعرض له الشيطان فأمره فرماه ثم مر بالثانية فعرض له فرماه، ثم مر بالثالثة فعرض له فرماه، فكان ذلك سبب رمي الجمار". (المقدمات: ١/ ٢٩٤).
(٢) مسجد، سقطت من (ر).
(٣) (ر): يومها.
(٤) (ر) متتابعات.
(٥) كنز المطالب، لحسن العدوي الحمزاوي: ١٠٢ - ١٠٣.

1 / 453