435

Irshad Salik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Tifaftire

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

فرع:
ولا يلزمها إِذا فاسخها (١) الكري جميع الأجرة، ويحتمل أن يقال بلزومها، لأن الامتناع منها، قاله في الذخيرة (٢).
فرع:
وفي الذخيرة: وروي عن سحنون أن من حبسها الحيض عن طواف الإِفاضة فإِنها تطوف، للخلاف في اشتراط الطهارة في الطواف؛ ولأنه يستباح للضرورة كقراءة القرآن للحائض لضرورة النسيان (٣) وما هنا أعظم (٤).
قال التادلي: وعلى ما قاله سحنون من أنها تطوف كذلك فتؤخر الركوع حتى تطهر وتهدي.
قال التادلي: وخرّج بعض فضلاء الشافعية من أهل عصرنا على أحد قولي مالك، فيمن نسي طواف الإِفاضة، وقد كان طاف للقدوم ولم يذكر حتى رجع إِلى بلده: أنه يجزئه عن طواف الإِفاضة، فكذلك (٥) ينبغي قضاء

(١) فاسخها: سقطت من (ر).
(٢) الذخيرة: ٣/ ٢٧٢.
(٣) (ر): خوف النسيان.
(٤) الذخيرة: ٣/ ٢٧٢.
(٥) (ر): وكذلك.

1 / 445