416

Irshad Salik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Tifaftire

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

قال الشيخ أبو محمد البلنسي (١) في شرح الرسالة: الحِلاق ثلاثة: فرض وسنة ومكروه.
فالفرض: لمن لبّد أو عقص.
والسنة: لمن لم يلبد ولم يعقص.
والمكروه: للنساء لأنه مثله.
قال ابن حبيب: والتلبيد أن يجعل الصمغ في الغاسول ثم يلطخ به رأسه عند الإِحرام، ليمنعه من الشعث.
والعقص: أن يجمع شعره في قفاه إِذا كان مجممًا لئلا يشعث. والعقد مثله.
والظفر: أن يظفر رأسه إِذا كان مُجَمَّمًا، لئلا يشعث.

(١) لعله عبد العزيز بن أحمد بن السيد القيسي الأندلسي البلنسي، أبو محمد رحل إِلى مصر وتوفي بها حوالي سنة ٤٢٧. (جذوة المقتبس: ٢٦٩، كحالة: ٥/ ٢٤١ - ٢٤٢).

1 / 426