51Irshad Nuqqadإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادMuhammad ibn Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHTifaftireصلاح الدين مقبول أحمدDaabacahaالدار السلفيةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٥Goobta DaabacaaddaالكويتNoocyadaPrinciples of Islamic Jurisprudence•GobolladaSacuudi CarabiYaman•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiintaImaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962قَالَ ثمَّ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامه من قبُول التَّصْحِيح من الْمُتَقَدِّمين ورده من الْمُتَأَخِّرين قد يسْتَلْزم رد مَا هُوَ صَحِيح وَقبُول مَا لَيْسَ بِصَحِيح فكم من حَدِيث حكم بِصِحَّتِهِ إِمَام مُتَقَدم اطلع الْمُتَأَخر فِيهِ على عِلّة قادحة تمنع من الحكم بِصِحَّتِهِ وَلَا سِيمَا إِن كَانَ ذَلِك الْمُتَقَدّم مِمَّن لَا يرى التَّفْرِقَة بَين الصَّحِيح وَالْحسن كَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان قَالَ وَالْعجب مِنْهُ أَي من ابْن الصّلاح كَيفَ يَدعِي تَعْمِيم الْخلَل فِي جَمِيع الْأَسَانِيد الْمُتَأَخِّرَة ثمَّ يقبل تَصْحِيح الْمُتَقَدّم وَذَلِكَ التَّصْحِيح إِنَّمَا يتَّصل للمتأخر بِالْإِسْنَادِ الَّذِي يَدعِي فِيهِ الْخلَل فَإِن كَانَ ذَلِك الْخلَل مَانِعا من الحكم بِصِحَّة الْإِسْنَاد فَهُوَ مَانع من الحكم بِقبُول ذَلِك التَّصْحِيح وَإِن كَانَ لَا يُؤثر فِي الْإِسْنَاد فِي مثل ذَلِك لشهرة الْكتاب كَمَا يرشد إِلَيْهِ كَلَامه فَكَذَلِك لَا يُؤثر فِي الْإِسْنَاد الْمعِين الَّذِي يتَّصل بِهِ رِوَايَة ذَلِك الْكتاب إِلَى مُؤَلفه وينحصر النّظر فِي مثل أَسَانِيد ذَلِك المُصَنّف مِنْهُ فَصَاعِدا وَلَكِن قد يقوى مَا ذهب إِلَيْهِ ابْن الصّلاح بِوَجْه آخر وَهُوَ ضعف نظر الْمُتَأَخِّرين بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُتَقَدِّمين وَقيل إِن الْحَامِل لِابْنِ الصّلاح على ذَلِك أَن الْمُسْتَدْرك للْحَاكِم كتاب كَبِير جدا يصفو لَهُ مِنْهُ صَحِيح كثير وَهُوَ مَعَ حرصه على جمع الصَّحِيح غزير الْحِفْظ كثير الِاطِّلَاع وَاسع الرِّوَايَة فيبعد كل الْبعد أَن يُوجد حَدِيث بشرائط الصِّحَّة لم يُخرجهُ وَهَذَا قد يقبل لكنه لَا ينْهض دَلِيلا على التَّعَذُّر قلت والأحوط فِي مثل ذَلِك أَن يعبر عَنهُ بِصَحِيح الْإِسْنَاد وَلَا يُطلق التَّصْحِيح لاحْتِمَال عِلّة للْحَدِيث خفيت عَلَيْهِ وَقد رَأَيْت من يعبر خشيَة من ذَلِك1 / 54NuqulLa wadaagWeydiiso AI