4Irshad Nuqqadإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادMuhammad ibn Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHTifaftireصلاح الدين مقبول أحمدDaabacahaالدار السلفيةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٥Goobta DaabacaaddaالكويتNoocyadaPrinciples of Islamic Jurisprudence•GobolladaSacuudi CarabiYaman•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiintaImaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962ﷺ َ - الْبَاب الأول حكم الإجتهاد فِي الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة ﷺ َ -الإجتهاد فِي اللُّغَةالإجتهاد فِي اللُّغَة مَأْخُوذ من الْجهد بِفَتْح الْجِيم وَضمّهَا وَهُوَ الْمَشَقَّة والإجتهاد والتجاهد بذل الوسع والمجهود والتجاهد بذل الوسع كالإجتهاد وعَلى هَذَا يُقَال اجْتهد فِي الْأَمر أَي بذل وَسعه وطاقته فِي طلبه ليبلغ إِلَى نهايته سَوَاء كَانَ هَذَا الْأَمر من الْأُمُور الحسية كالمشي وَالْعَمَل أَو الْأُمُور المعنوية كاستخراج حكم أَو نظرية عقلية أَو شَرْعِيَّة أَو لغوية فَيُقَال بذل طاقته ووسعه فِي تَحْقِيق أَمر من الْأُمُور الَّتِي تَسْتَلْزِم كلفة أَو مشقة فَقَط وَلَا يُقَال اجْتهد فِي حمل قلم أَو كِتَابَة سطر أَو سطور عَمَّا لَيْسَ فِيهِ مشقةالإجتهاد فِي اصْطِلَاح الْأُصُولِيِّينَقد عرفه عُلَمَاء الْأُصُول بتعريفات تخْتَلف عباراتها وتتحد مَعَانِيهَا فِي1 / 7NuqulLa wadaagWeydiiso AI