بيضة وطرحها في قدر فلما قشرها وجد فيها فرخا ميتا. فإن كانت انشقت في القدر لم يؤكل ما فيها، وإن كانت لم تنشق أكل ما في القدر.
قال: ولو سقط طائر في قدر، فمات فيها، طرح ما في القدر. حكي عن عكرمة أنه قال: ألقوا الطير، وأهريقوا المرق، وكلوا اللحم بعد أن يغسل بالماء ثلاثا ويغلى. قال أحمد ﵁: وتركه أعجب إلي؛ لأن اللحم قد يشرب النجاسة.
والذباب إذا سقط في الشراب، أو الثريد، أو القدر فمات فيه، غمس فيه، ثم ألقي، وأكل الطعام، لقول النبي ﷺ: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء".
ولم يختلف قوله: إن الدم العبيط حرام. قال: والدم المسفوح: هو الذي لا يخالطه شيء. قال: ودم السمك ليس بعبيط. واختلف أصحابنا فيه على وجهين: منهم من قال: إنه حلال طاهر. ومنهم من قال: على أصل التحريم والتنجيس.
ولم يختلف قوله: إن اللحم إذا غسل وطبخ، فخرج على المرق حمرة الدم أنه لا بأس به ويؤكل.
قال: ولو ذبح بسكين، ثم مسحها بخرقة، ثم قطع بها جبنا رطبا أو غيره أُكل، ولم يكن به بأس، لأن ذلك مما عفي عنه.
قال: ولا بأس بتقطيع اللحم بالسكين عند أكله. وحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ: "لا تقطعوا اللحم بالسكين، فإن ذلك من صنع الأعاجم". لا يعرف، وليس بصحيح. والعمل على حديث عمرو بن