381

Hagaha Wadada Toosan

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Tifaftire

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Gobollada
Ciraaq
باب الأطعمة
ولا بأس بادخار القوت للعيال.
ولحوم الحمر الأهلية حرام، وكذلك البغال. وألبان ذلك محرمة، كتحريم لحمها. ولحوم حمير الوحش حلال مباحة. ولحوم كل ذي ناب من السباع، وخلب من الطير، ما يفرس ويصيد بمخلبه حرام.
وما قُطع من بهيمة حية، مثل الألية والسنام، وما في معنى ذلك من الأعضاء الثابتة، فهو ميتة حرام.
ولا يأكل الغدة، ولا أذن القلب.
وطعام الفجأة مكروه. قال أحمد ﵁: هو الرجل يتعمد القوم حتى يضعوا طعامهم فيفجأهم، فأما على غير العمد، فلا بأس به.
وكل ما لفظه البحر من السمك فحلال. وكذلك ما طفا منه وقفا.
ولا بأس بأكل السلحفاة والرق إذا ذكيا. وكلب الماء مكروه أكله، وليس بمحرم إذا ذكي. والسرطان يذكى ويؤكل. وقد روي عنه: أنه يؤكل ولا يذكى.
والضفدع حرام، لما رواه عبدالرحمن بن عثمان عن النبي ﷺ أنه نهى عن قتل الضفدع.
واختلف عنه في التمساح، فقيل: إنه يحرم، وقيل: إنه مكروه غير محرم.
وفي الثعلب روايتان: إحداهما: أنه محرم، والأخرى: أنه مباح، واختياري: أنه

1 / 385