371

Hagaha Wadada Toosan

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Tifaftire

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Gobollada
Ciraaq
باعها لغير ضحية كان بيعه باطلا في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: بيعه جائز.
وإذا ضاعت أضحيته فاشترى غيرها ثم وجدها ذبحهما جميعا، كما قلنا في البدنة.
وإذا اشتراها سليمة، وأوجبها، فحدث بها عيب لو كان بها منع من أن يضحي بها، كان له ذبحها وتجزيه، لأنه أوجبها سليمة.
ولو أوجب سبعة أنفس بقرة أو بدنة، فنُتجت، ذبحت وولدها عن السبعة.
فإن اشترك ثلاثة نفر في بقر أضحية، وقالوا: من جاءنا يريد أضحية شاركنا، فجاء قوم فشاركوهم، لم تجز، ولا تجزئ إلا عن الثلاثة الأول؛ لأنهم أوجبوها عن أنفسهم.
فإن اشترى رجل سُبع بقرة ذبحت للحم على أن يضحي به، لم يجزه. قال أحمد ﵁: هذا لحم اشتراه، وليس بأضحية.

1 / 375