351

Hagaha Wadada Toosan

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Tifaftire

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Gobollada
Ciraaq
ابني عم أحدهما أخ لأم، فإن لابن العم الذي هو أخ لأم السدس بالأخوة، والباقي بينه وبين ابن العم الذي ليس بأخ نصفين. وبذلك قال علي بن أبي طالب ﵁.
وكالمرأة تموت وتخلف ابني عم، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، قال: لزوجها النصف، ولأخيها لأمها السدس، ثم الباقي بينهما نصفين. وبه قال زيد بن ثابت.
فلو ترك ابني عم، أحدهما أخ لأم، وابنة، كان للابنة النصف، والباقي لابني العم بينهما نصفين بالتعصيب، ولا يرث بالأخوة شيئا، لأن الأخ للأم يسقط مع الابنة.
فأما ميراث أهل الملل بعضهم من بعض، فإن الأظهر عنه: أن الكفر كله ملة واحدة، وأنه يورث اليهودي من النصراني، والنصراني من اليهودي. وقد روي عن رسول الله ﷺ ما يؤيد هذا القول، وهو قوله ﷺ: "الناس حيز ونحن حيز". وقال بعض أصحابنا: إن الأديان أربعة، وإن كل ملة من الكفر لا ترث الأخرى. قال: وكذلك مخرج عندي على المذهب.
قال: وكل من لا كتاب له ملة واحدة. والأول أظهر عنه وأصح.
وقال بعض أصحابنا: فإذا ورثنا بعضهم من بعض لم نورث أهل الذمة من أهل الحرب، ولا أهل الحرب من أهل الذمة، وهذا الصحيح.
فأما الأسير من المسلمين فإنه يرث ويورث.
والكلالة عنده: من عدا الوالد والولد من سائر الورثة. وهو قول أبي بكر الصديق ﵁، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن مسعود، وزيد بن ثابت ﵃.

1 / 355