301

Hagaha Wadada Toosan

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Tifaftire

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Gobollada
Ciraaq
ولو قال لأجنبية: والله لا أطؤك أبدا، ثم تزوجها، ولم يطأها أربعة أشهر، فليس بمول، لأن عقد اليمين، وليست بزوجة، فإن آلى منها ثم طلقها، وقع الطلاق، فإن ارتجعها وقد بقي من مدة الإيلاء أربعة أشهر فأكثر كان الإيلاء باقيا، وكان لها أن توقفه بعد مضي أربعة أشهر من يوم العقد الثاني.
ولو اختلفا في الوطء بعد الإيلاء قبل مضي المدة أو بعدها، فقال: قدوطئت، وقال: لم تطأ. كان القول قوله.

1 / 305