246

Hagaha Wadada Toosan

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Tifaftire

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Gobollada
Ciraaq
مثلها إن هلكت، أو قيمتها عند عدم العين والمثل. وتُعتبر القيمة يوم التعدي. فإن اختلفا في القيمة، كان القول فيها قول الغارم مع يمينه، عند عدم بينة ربها على ما يدعيه من قيمتها.
ولو أودعه ورقا، ثم قال: صرِّفه لي بعين. ففعل ثم هلكت العين بغير جنايته، لم يضمن؛ لأنه أمين.
ولو فرض القاضي على غائب فرضا لزوجته وولده، وله وديعة، فأمر المودَع بدفع ما فرضه من النفقة من الوديعة، ففعل، برئ مما يدفعه إليهم، ولم يكن لرب الوديعة مطالبته.

1 / 250