أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَاضِي الْأَنْصَارِيُّ صَدُوقٌ فِي الْحَدِيثِ وَمَحِلُّهُ فِي الْفِقْهِ كَبِيرٌ سَمِعَ الْأَعْمَشَ وَأَقْرَانَهُ مِنْ أَشْيَاخِ الْكُوفَةِ وَيَرْوِي عَنِ الضُّعَفَاءِ وَيُخْطِئُ فِي أَحَادِيثَ. قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: لَيْسَ الْحَدِيثُ مِنْ صِنَاعَتِهِ
١٧٣ - وَأَخْطَأَ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ» وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ التَّيْمِيُّ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَالْحَدِيثُ مُخَرَّجُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ وَقَدْ كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ كَتَبَا ⦗٥٧٠⦘ عَنْهُ كُتُبَهُ ثُمَّ تَرَكَا الرِّوَايَةَ عَنْهُ. قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَكَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيْ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ وَكَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ السَّلَفَ يَقُولُونَ: مَنْ لَا يَعْرِفُ لِأُسْتَاذِهِ لَا يُفْلِحُ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَمَانِينَ وَكَانَ شَدِيدًا عَلَى الْجَهْمِيَّةِ