125

Irshad Salik

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

Daabacaha

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Daabacaad

الثالثة

Goobta Daabacaadda

مصر

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
وَالْمُعْتَقِ فِي الزَّكَاةِ لِلْمُسْلِمِين، وَيرْجعُ ولاَءُ الْكَافِرِ يُسْلِمُ لِمَوْلاَهُ كَالْمُكَاتِبِ يُعْتَقُ ثُمَّ يعْتِقُ بِأَداءٍ بِخِلاَفِ الذَّمِّيِّ يُعْتِق مُسْلِمًا ثُمَّ يُسْلِمُ، وَالْعبْدُ يُعْتِقُ والْمُوالاَةُ باطِلَةٌ، وَلاَ يجُرُّ الْولاَء إِلاَّ أَبٌ أَوْ جدٌّ كَمُعْتَقٍ ولَدُهُ عبْدٌ فَولاَءُ أَوْلاَدِهِ لِمُعْتَقِ أَبِيهِ فَإِذَا أُعْتِقَ جرَّهُ إِلَى موالِيهِ كَالْعبْدِ يتَزَوَّجُ عتِيقَةً فَولاَءُ أَوْلاَدِها لِموالِيها فَإِذَا عتَقَ أَبُوهُمْ جرَّهُ لِموالِيهِ.
(فصل) المكاتبة
- الْكِتَابَةُ بَيْعُ السَّيِّدِ عَبْدَهُ مِنْ نَفْسِهِ بِمَالٍ مُنَجِّمٍ يُؤَدِّيهِ عَلَى نَجْمِهِ، فَإِنْ عَجَّلَهُ لَزِمَهُ قَبُولُهُ، وَيُرَقُّ بِعَجْزِهِ وَلَوْ عَنْ دِرْهَمٍ (١)، وَلاَ يُجْبَرُ السَّيِّدُ عَلَيْهَا وَهَلْ لَهُ إِجْبَارُ عَبْدِهِ فِيهِ خِلاَفٌ، وَيُكْرَهُ كِتَابَةُ أَمَة لاَ كَسْبَ لَهَا وَلِلْمكَاتَبِ كَسْبُهُ وَأَرْشُ جِنَايَاتِهِ وَلَيْسَ لَهُ انْتِزَاعُ مَالِهِ وَلاَ يُعْجِزُهُ وَلاَ يَطَأُ مُكَاتَبَةً فَإِنْ حَمَلَتْ خُيِّرَتْ بَيْنَ بَقَائِهَا مُكَاتَبَةً وَفَسْخِها وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَد وَلَهُ بَيْعُ الْكِتَابَةِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ، وَالنَّقْدِ بِعُرُوضٍ وَبِعَكْسِهِ مُعَجَّلًا وَمِنَ الْمُكَاتَبِ كَيْفَ شَاءَ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا لاَ بَيْعُ نَجْمٍ، وَفِي الْجُزْءِ خِلاَفٌ فَإِذَا أَدَّى إِلَى مُبْتَاعِهَا عَتَقَ وَوَلاَؤُهُ لِسَيِّدِهِ، وَإِلاَّ رُقَّ لِمُبْتَاعِهَا كَالْمَوْهُوبِ، وَالْمُوصَى لَهُ بِهَا، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ شَيْئًا مِنْ آخِرِهَا فَإِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالهُ وَوَلَدُهُ الْحَادِثُ وَاشْتَرَطَ فِيهَا وَأَمَتُهُ الْحَامِلُ

(١) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال "المكاتب عبد مابقي عليه درهم" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الحاكم.

1 / 125