Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi
إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي
Tifaftire
وليد بن عبد الرحمن الربيعي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi
Ibn al-Muqaffa (d. 837 / 1433)إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي
Tifaftire
وليد بن عبد الرحمن الربيعي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
وأخذ قِنّ غير مُمَيِّزٍ من فِنَاءِ الدَّارِ - ولو خدعاً - ومُمَيِّزِ نائمٍ، وقويٍّ خُوِّفَ بسلاحٍ أو نام فجُرَّ بجملهِ.
لا حُرَّ بطوقٍ، وإتلافٍ بحِرزٍ، وإخراجِ بعضِ ثوبٍ، ومُحرَّمٍ لكسرٍ،
أو قلَّ رضاضهُ، ومُسلمٍ من بيتِ المالِ، لا غنيٍّ من صدقةٍ.
فإن عاد أو فُقِدت - لا بعدُ -.. فرِجلُهُ اليُسرى، ثم يدهُ، ثم رجلهُ، ثم عُزِّرَ.
وتُقطعُ شلاءُ أمنت، وزائدةُ أصابعَ، وفاقدتُها، وأصليةٌ، أو إحدى أصليَّينِ؛ فإن تعذَّرَ.. فهما بضمانِ المالِ.
ونُدِبَ حسمٌ بمُغلى زيتٍ منهُ.
وحُدَّ ذِمِّيٌّ - لا مُعاهَدٌ - بسرقةٍ وزناً، لا مع مثلهِ إلا بترافع.
ولو أقرَّ أو شهدا حِسبةً.. أُخِّرَ - لا حدُّ زناً - لطلبِ المالكِ وأعادا للمالِ.
وثبتَ مالٌ دونَ قطعِ بيمينِ ردِّ.
ولقاضٍ تعريضٌ بإنكارِ موجبٍ حدٍّ لا مالٍ.
***
265