245

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

Tifaftire

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqortooyada Rasūlid

باب

في العِدَد والاسْتِبْراءِ

تَعْتَدُّ حُرَّةٌ - وَلَوْ بِظَنِّهِ - وَمُعْتَقَةٌ بِعِدَّةِ رَجْعِيٍّ ثَلاَثَةَ أَطْهَارِ تُحْتَوَشُ بِدَم وَلَوْ فِي حَمْلِ زِناً ، وَبِثَلاَثَةِ أَشْهُرِ آيِسَةٌ لِاثْنَيْنِ وَسِتِينَ سَنَةً ، وَمَنْ لَمْ تَحِضْ ، وَمُتَحَيِّرَةٌ ، وَبَاقِي طُهْرٍ ، وَفَوْقَ خَمْسَةَ عَشَرَ لِمُتَحَيِّرَةٍ أَوَّلاَ قُرْءٌ، وَدُونَهُ يَلْغُو ، وَتَسْتَأْنِفُ بِحَيْضٍ مُبْتَدَأَةٌ قَبْلَ فَرَاغٍ ، وَآيِسَةٌ قَبْلَ نِكَاحٍ . . بِفِرَاقٍ زَوْجٍ حَيٍّ دَخَلَ مَاؤُهُ ، أَوْ وَطِىءَ وَلَوْ صَبِيّاً ، أَوْ عَلَّقَ بِبَرَاءَةِ رَحِمٍ .

وَبِمَوْتِ زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَبِلَيْسٍ طَلَاقٍ أَكْثَرَهُمَا .

بِتَرْكِ طِيبٍ وَدُهْنٍ كَأَلْمُحْرِمِ ، وَحُلِيٍّ ، وَمَصْبُوعٍ لِزِينَةٍ ، وَأَكْتِحَالٍ بِإِثْمِدٍ وَصَبِرٍ ، لَاَ لِرَمَدِ لَيْلاً وَتَمْسَحُ نَهَاراً ، وَأَنْقَضَتْ دُونَهُ ، وَأُسْتُحِبَّ لِبَائِنٍ .

وَغَيْرُ حُرَّةِ النَّصْفُ وَكُمَّلَ الْقُرْءُ .

وَكُلٌّ بِتَمَامِ وَضْعِ حَمْلٍ مُمْكِنٍ مِنْهُ وَلَوْ نَفَاهُ ، وَلَحْماً يَتَصَوَّرُ ، لاَ عَلَقَةً ، وَلَاَ لِصبى وممسوح .

وبعدها لحقه ولد إلى أربع سنين من طلاقه ، لا بعد نكاح وإمكان ولو فاسدا إن وطىء وفيها ألحق القائف ، ولا عدة قبل تفريق .

وإمكان ولد كامل كامتناع إتام لستة أشهر ، وصورة لاربعة ، ولحم لثمانين يوما ، وعدة قروء لاثنين وثلاثين يوما ، ونصفها لأمه ، ولحظتان لكل ، وتزيد مبتدأة ستة عشر يوما ، وحائض ومعلقة طلاق بوضع خمسة عشر ، وتسقط لحظة .

244