198

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

Tifaftire

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqortooyada Rasūlid

باب

فى الفرائض

يُقَدَّمُ فِي تَرِكَةِ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ ، لاَ لِحَجْرٍ ؛ كَمَرْهُونِ وَجَانِ وَذِي مَبِعِ مَاتَ مُشْتَرِيهِ مُفْلِساً، ثُمَّ تَجْهِيزُهُ بِالْمَعْرُوفِ ، ثُمَّ دَيْنُهُ ، وَهِيَ كَالْمَرْهُونِ بِهِ ؛ فَيَلْغُو تَصَرِّفٌّ لَاَ لِدَيْنِ حَدَثَ بِنَحْوِ تَرَدِّ فِي بِثْرٍ وَرَدِّ بِعَيْبٍ ، بَلْ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ وَارِثٌ . . فُسِخَ ، ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ ، ثُمَّ الْبَاقِي لِوَارِثِهِ .

فَنِصْفٌ : لِزَوْجِ ، وَبِنْتٍ ، وَبِنْتِ أَبْنٍ ، وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ ، وَلِأَبٍ .

وَالثُّلُثَانِ : لِكَثِرِهِنَّ .

وَعَصَّبَ كُلاَّ أَخٌ سَاوَتْهُ ، وَاَلْأُخْرَبَيْنِ الأُولَيَانِ أَوْ جَدٌّ .

نَعَمْ ؛ فِي الأَكْدَرِيَّةِ فُرِضَ لِلْوَاحِدَةِ وَلَهُ وَقُسِّمَ أَثْلاَثً .

وَعَصَّبَ بِنْتَ أَبْنٍ لاَ فَرْضَ لَهَا أَبْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ .

وَرُبُعٌ: لِزَوْجٍ مَعَ فَرْعٍ ، وَلِزَوْجَةٍ فَأَكْثَرَ دُونَهُ ، وَمَعَهُ ثُمُنٌّ .

وَثُلُثُ : لِأُمِّ ، وَلِوَلَدَيْ أُمَّ فَأَكْثَرَ ، وَيُشَارِكُهُمْ فِيهِ عَصبة لأبوين مع زوج وأم أو جدة .

وثلث باق : لام مع أحد زوجين وأب .

وسدس : لقربى بنات ابن أدلت بذكر مع بنت أو أقرب منها ، ولاخت لاب فأكثر مع أخت لابوين ، ولجدة فأكثر لم تدل بذكر بين أنثيين ، ولا

197