384

Irshad al-Faqih ila Ma'rifat Adillat al-Tanbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Tifaftire

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
ولهما عن أبي سَعيد مثلُهُ (^٢١)، وللبخاريِّ عن أنَسٍ مثلُهُ (^٢٢).
قال محمدُ بنُ إسحاقَ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ " أنَّهُ سمعَ رسولَ اللهِ ﷺ يَنهى عن بيعِ المَجْرِ " (^٢٣).
وقدْ رَواهُ أبو عُبَيْد القاسمُ بنُ سَلام حدَّثنا زيدُ بنُ الحُبابِ عن موسى بنِ عُبَيْدةَ عن عبدِ اللهِ بن دينارٍ عن ابنِ عمرَ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن بيعِ المجرِ " قال أبو عُبَيْد: قالَ أبو زيدٍ: المَجْرُ: أن يُباعَ البعيرُ أو غيرُهُ بما في بطنِ الناقَةِ.
قالَ يحيى بنُ مَعينٍ: أنكِرَ على موسى بن عُبَيْدة هذا الحديثُ، وهو من أسبابِ تضعيفِهِ.
قال الإمامُ أحمدُ حدَّثنا يحيى بنُ أَبي بُكَيْر حدَّثنا إبراهيم بنُ نافعٍ، قالَ: سمعتُ عمرَو بنُ دينارٍ يذكرُ عن أبي المِنْهال: " أَنَّ زيدَ بنَ أَرْقَمَ والبراءَ بنَ عازبٍ كانا شَريكين، فاشْتَريا فِضَّةً بنقدٍ ونَسيئةٍ، فبلغَ ذلكَ النبيَّ ﷺ، فأَمَرهُما أنَّ ما كانَ بنَقْدٍ فأَجيزوهُ، وما كانَ بنَسيئةٍ فَرُدّوهُ " (^٢٤)، هذا إسنادٌ صحيحٌ، وقد يتوَهّمُ كثيرٌ من المحدِّثين أنهُ مُرْسَلٌ، لما يَبدو من ظاهرِهِ، وليسَ كذلك عندَ جماعةٍ من المحقّقين، وهذا رواهُ البخاريُّ في صحيحِهِ، وهو من أحسنِ ما يُستدَلُّ بهِ على القولِ بتفريقِ الصَّفَقةِ، وهو الصحيحُ، واللهُ أعلمُ.
قالَ الشافعيُّ: أخبرَنا الدَّراوَرْدِيُّ عن محمدِ بنِ عمر وعن أبي سَلَمة عن أبي هريرةَ، قال: " نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن بَيْعتينِ في بَيْعةٍ " (^٢٥) وأخرجَهُ أحمدُ، وأبو داودَ،

(^٢١) البخاري (١١/ ٨٦٢) ومسلم (٥/ ٣).
(^٢٢) البخاري (١٢/ ١٤).
(^٢٣) أبو عبيد في " غريب الحديث " (١/ ٢٠٦)، وأخرجه البيهقي (٥/ ١٣٤) من طريقه مع التفسير كما هو هنا، وكذا علقه عن محمد بن إسحاق به، فذكره.
(^٢٤) أحمد (١٥/ ٧٥) والبخاري (١٣/ ٦١).
(^٢٥) الشافعي (٨/ ٨٨ الأم مع مختصر المزني) وأحمد (١٥/ ٤٥) وأبو داود (٢/ ٢٤٦)، والترمذي (٢/ ٣٥٠) والنسائي (٧/ ٢٩٦).

2 / 13