حمدَهُ، فقولوا: اللهمَّ ربّنا لكَ الحمدُ، وإذا سجَدَ فاسْجُدوا، وإذا صلّى قاعِدًا، فصلّوا قُعودًا أجْمعون " (^٣٢)، أخرجاهُ.
فيهِ دلالةٌ على أنّهُ إذا قرأ بعضَ الفاتحةِ ثمّ ركعَ الإمامُ، فإنهُ يركعُ ولا يقرَأُ.
وعن أنس، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " أيّها الناسُ إني إمامُكُم فلا تَسبِقوني بالرّكوعِ ولا بالسجودِ، ولا بالقيامِ، ولا بالقعودِ، ولا بالانصرافِ " (^٣٣)، رواهُ مسلم.
فيهِ المنعُ من مُسَابقةِ الإمامِ، ولو برُكْن، وقال البخاريُّ: قالَ ابنُ مَسعودٍ: " إذا رفعَ قبلَ الإمامِ يَعودُ فيمكُثُ بقدرِ ما رفعَ ثمّ يتبعُ الإمامَ ".
تقدّمَ قولُهُ ﵇: " إذا أُقيمت الصلاةُ، فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ " (^٣٤).
(^٣٢) رواه البخاري (١/ ١٧٧، ١٧٨ نواوي)، ومسلم (١/ ٣٠٩، ٣١٠)، وأبو داود (٦٠٣).
(^٣٣) رواه مسلم (١/ ٣٣٠).
(^٣٤) تقدم تخريجه.