Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Irshad Al-Adhhan Ila Ahkam Al-Iman
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
فعليه حكومة، فإن (1) نبت سن الصغير فالأرش، وإلا الدية.
وفي العنق إذا كسر فاضور (2) أو منع الازدراد فالدية، فإن زال فالأرش، وفي اللحيين (3) من الطفل أو من لا (4) أسنان له الدية، ولو قلعا مع الأسنان فديتان، وفي نقصان المضغ أو تصليهما الأرش.
وفي اليدين الدية، وفي كل واحدة (5) النصف، وحدهما: المعصم، فإن قطع معها بعض الزند فالدية وحكومة، وإن قطعت من المرفق أو المنكب فدية واحدة، ولو كان على المعصم كفان باطشان فالأزيد [بطشا] (6) هو الأصلي وإن كانت منحرفة عن الساعد، ولو تساويا فلا قصاص في إحداهما وفيه نصف دية اليد وزيادة حكومة، وفي الذراعين الدية، وكذا في العضدين، وفي كل إصبع من اليدين أو الرجلين مائة دينار، وفي كل أنملة ثلثها، إلا في الإبهام فالنصف، وفي الزائدة ثلث الأصلية سواء الإصبع والأنملة، وفي شلل الإصبع ثلثا ديتها، وفي قطع المشلولة الثلث وإن كان خلقة، وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود، فإن نبت أبيض فخمسة، ولو قطعت اليد دخلت الأصابع في ديتها، فإن قطع الكف بعد الأصابع فالحكومة.
وفي الظهر إذا كسر أو احدودب أو تعذر القعود فالدية، فإن صلح فالثلث، ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار (7)، فإن عثم (8) فألف، ولو شلت الرجلان بكسره فدية وثلثان، ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان.
Bogga 239