476

Irshad Al-Adhhan Ila Ahkam Al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

لأنه حال الرامي ذمي، ولا الكفار لتجدد إسلامه، فيضمن الدية في ماله، ولو رمى طائرا مسلما (1) ثم ارتد ثم أصاب مسلما لم يعقل عصبته المسلمون على إشكال، ولا الكفار.

والشركاء في عتق عبد واحد كالواحد يلزمهم نصف دينار، فإن مات أحدهم لم يضمن عصبته أكثر من حصته.

والمتولد بين عتيقين يعقله مولى الأب، فإن كان الأب رقيقا عقله مولى الأم، فإن أعتق الأب انجر الولاء، فإن جني الولد قبل جر الولاء فأرش الجناية على مولى الام والزائد بالسراية بعد الانجرار على الجاني، لأنه نتيجة جناية قبل الجر فلا يحمله مولى الأب، وحصل بعد الجر فلا يحمله مولى الام، وهو بين موال فلا يحمله الامام.

المقصد الثالث في دية النفس

المقتول إما مسلم ومن هو بحكمه، أو كافر، والثاني لا دية له إلا أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فديته ثمانمائة درهم إن كان ذكرا حرا، وإن كان عبدا فقيمته ما لم تتجاوز دية مولاه، وإن كان أنثى فأربعمائة، وإن كانت أمة فقيمتها ما لم تتجاوز دية الذمية، وحكم أطفالهم حكمهم، وفي المسلم عبد الذمي إشكال.

وأما (2) المسلم ومن هو بحكمه من الأطفال المولودين على الفطرة أو الملتحق بإسلام أحد أبويه، فإن كان حرا ذكرا وكان القتل عمدا فديته أحد الستة: إما ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف (3) درهم، أو مائتا حلة هي أربعمائة ثوب من

Bogga 232