Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Irshad Al-Adhhan Ila Ahkam Al-Iman
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
(ولو تصادمت مستولدتان بعد التكون علقة، وقيمة إحداهما مائتان والأخرى مائة، فلصاحب النفيسة مائة وعشرون، وعلى صاحب الخسيسة مائة، لأنها أقل الأمرين، وله سبعون، فيفضل عليه ثلاثون) (1).
تجب دية العمد وشبهه على الجاني في ماله، ودية الخطأ على العاقلة، فهنا مطالب:
جهة العقل أربعة: العصوبة، والعتق، وضمان الجريرة، والإمامة.
فالعصبة كل من يتقرب بالأب أو بالأبوين من الذكور البالغين العقلاء، كالإخوة وأولادهم والعمومة وأولادهم (2) وإن كان غيرهم أولى بالميراث، قال الشيخ: ولا يدخل الآباء والأولاد، ولا يشركهم القاتل ولا الفقير، ويعتبر فقره عند المطالبة، ويقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب (3).
ويعقل المولى من أعلى لا من أسفل، ويعقل الضامن لا المضمون، ويقدم العصبة ثم المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الامام، ولا تعقل العاقلة عبدا ولا صلحا ولا عمدا مع وجود القاتل وإن أوجبت الدية كقتل الأب، ولا ما يجنيه على نفسه خطأ
Bogga 229