467

Irshad Al-Adhhan Ila Ahkam Al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

وتضمن العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه وإن كانت ظئرا (1) للضرورة، وإن كانت للفخر فالدية في مالها (2).

ويضمن المعنف بزوجته بجماعة قبلا أو دبرا أو بضمه في ماله، وكذا (3) الزوجة وحامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره والصائح بالمريض أو المجنون أو الطفل (4) أو العاقل مع غفلته أو بالمفاجأة (5) بالصيحة مع التلف في ماله، وكذا المشهر سيفه في الوجه، ولو فر فألقى نفسه في بئر أو من سقف أو صادفه في هربه سبع قال الشيخ: لا ضمان (6)، ولو كان أعمى ضمن، أو مبصرا ولا يعلم البئر أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق فافترسه الأسد ضمن، والصادم هدر.

ويضمن دية المصدوم في ماله إذا لم يفرط- بأن يقف في المضيق (7)- على إشكال، ولو تعثر بالجالس في المضيق ضمن الجالس، ولو تعثر بقائم فالعاثر هدر والقائم مضمون عليه، لأن القيام من مرافق المشي بخلاف العقود ، ولو مات المتصادمان فلورثة كل نصف ديته ونصف قيمة فرسه على الآخر ويقع التقاص في الدية، ولو ركب الصبيان بأنفسهما أو أركبهما الوليان فنصف دية كل منهما على عاقلة الآخر، ولو أركبهما أجنبي فديتهما عليه، ولو كانا عبدين تهاترا (8) ولا يضمن المولى، ولو مات أحد المتصادمين فعلى الآخر نصف ديته، ولو كانا حاملين فعلى كل

Bogga 223