Irshad Al-Adhhan Ila Ahkam Al-Iman
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
الثاني: في الكيفية
ويحلف المدعي مع اللوث خمسين يمينا في العمد والخطأ على رأي، وفيما يبلغ الدية من الأعضاء على رأي، وإلا فبالنسبة من الخمسين، ولو كان للمدعي قوم حلف كل واحد يمينا إن كانوا خمسين، وإلا كررت عليه، ولو كان المدعون جماعة قسطت (1) الخمسون عليهم بالسوية، ولو لم تكن له قسامة وامتنع منها احلف المنكر خمسين يمينا إن لم يكن له قوم، وإلا احلف كل واحد يمينا، فإن نكل ولم تكن له قسامة ألزم الدعوى، ولو تعدد المدعى عليهم فعلى كل واحد خمسون.
ويشترط ذكر القاتل والمقتول بما يرفع الاشتباه، والانفراد والشركة (2) ونوع القتل، ولا يجب أن النية نية المدعي (3)، ولو ثبت اللوث على أحد المنكرين حلف المدعي قسامة خمسين يمينا (4) له واحلف الآخر يمينا واحدة، فإن قتل رد عليه النصف.
الركن الثالث: الحالف
وهو: كل مستحق قصاص أو دية، أو دافع أحدهما عنه، أو قوم أحدهما معه.
ويشترط علمه، ولا يكفي الظن، ولا يقسم الكافر على المسلم، وللمولى مع اللوث إثبات القسامة في عبده، ولو ارتد المولى (5) منع القسامة، فإن حلف قيل: صح (6)، ويقسم المكاتب في عبده، فإن عجز قبل الحلف والنكول حلف السيد، وإن كان بعد النكول لم يحلف، ولو مات الولي حلف وارثه إن لم ينكل الميت، ولو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته ومات فللورثة أن يقسموا وإن كانت القيمة للمستولدة، لأن لهم حظا (7) في تنفيذ الوصية، فإن نكلوا
Bogga 219