Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Irshad Al-Adhhan Ila Ahkam Al-Iman
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
فلو ادعى على شخص الانفراد ثم ادعى على غيره الشركة لم تسمع الثانية، وكذا لو ادعى على الثاني الانفراد، ولو أقر الثاني ثبت حق المدعي، ولو ادعى العمد ففسره بالخطإ أو بالعكس لم تبطل دعوى أصل القتل، ولو قال: ظلمته بأخذ المال وفسر بكذب الدعوى والقسامة استرد، ولو فسره بأنه حنفي لا يرى القسامة (1) لم يعترض، وكذا لو قال: هذا المال حرام، ولو فسره (2) بنفي ملك الباذل، فإن لم يعين المالك أقر في يده، وإلا دفعه إلى من عينه، ولا يرجع على القاتل من غير بينة.
وفصوله ثلاثة:
وتكفي المرة على رأي من البالغ العاقل (3) المختار الحر، فلو أقر الصبي أو المجنون أو السكران أو المكره أو العبد لم يثبت، ولو صدق المولى عبده ثبت، ولو اعترف السفيه أو المفلس بالعمد لزم، ولا يقبل في الخطأ في حق الغرماء بل في حقه (4)
Bogga 214